محمد بن علي الشوكاني
2520
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
[ الكتاب الثامن عشر ] كتاب الوكالة يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع ( 1 ) ، وإذا باع الوكيل بزيادة [ 10 ] على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل ، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح ( 2 ) . [ الكتاب التاسع عشر ] كتاب الضمانة ( 3 ) [ الكفالة ] يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته ( 4 ) . ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه .
--> ( 1 ) قال الشوكاني في « الدراري » ( 2 / 288 ) : « وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للمتوكل أن يفعله ويجوز للوكيل ؛ كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك ، فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللًا للثمن . . . » . ( 2 ) قال في « الدراري » ( 2 / 289 « : فتكون الرضا مناطًا مسوغًا لذلك ومجوزًا له ، وإذا لم يرض ؛ يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفًا لما رسمه له لعدم المناط المعتبر » . ( 3 ) هي التزام من يصح تبرعه حقًّا وجب على غيره ، أو إحضار من هو عليه . انظر : « مغني المحتاج « ( 2 / 298 ) . ( 4 ) لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك . وانظر « السيل » ( 2 / 397 ) .